وأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي در “ محلى “ گفته :
مسألة : وكل مملوك حملت من سيّدها فأسقطت شيئاً يدرى أنه ولد أو وليدة فقد حرم بيعها ، [ وهبتها ] ( 1 ) ، ورهنها ، والصدقة بها وقرضها ، ولسيّدها وطيها ‹ 1793 › واستخدامها مدّة حياته ، فإذا مات فهي حرّة من رأس ماله ، وكل مالها فلها إذا أُعتقت ، ولسيّدها انتزاعه في حياته ، فإن ولّدت من غير سيّدها بزناء أو إكراه أو نكاح بجهل فولدها بمنزلتها إذا أُعتقت أُعتقوا .
قال أبو محمد : اختلف الناس في هذا ، فروينا من طريق سعيد بن منصور ، ( نا ) أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن الشعبي ، عن عبيدة السلماني ، قال : خطب علي [ ( عليه السلام ) ] الناس ، فقال : شاورني عمر بن الخطاب في أُمّهات الأولاد ، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهنّ ، فقضى به عمر في حياته ، وعثمان حياته ، فلمّا ولّيتُ رأيتُ أن أرقّهنّ . قال عبيدة : فرأي علي [ ( عليه السلام ) ] وعمر في الجماعة أحبّ إليّ من رأي علي [ ( عليه السلام ) ] وحده .
قال أبو محمد : إن كان أحبّ إلى عبيدة فلم يكن أحبّ إلى علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] ، وإن لبين الرجلين لبوناً بائناً ! فأين المحتجّون بقول الصاحب المنتشر المشتهر ، وأنه إجماع ؟ أفيكون
هامش
1 . الزيادة من المصدر .