يزل ، بل عليه جميع الشيعة ، وكل من هو من أهل الحلّ والعقد على مذهبه قائل به إلى الآن ، وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه ( 1 ) .
اين عبارت صريح است در آنكه مذهب جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) جواز بيع اُمّهات أولاد است .
وابن الهمام در “ فتح القدير “ گفته :
وروى الطحاوي ، عن محمد بن خزيمة ، عن يوسف بن عدي ، عن عبد الله بن المبارك ، عن محمد بن إسحاق ، قال : سألت أبا جعفر - يعني محمد بن علي [ ( عليهما السلام ) ] - فقلت : أرأيت علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] حيث ولي العراق وما ولي من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى ؟ قال : « سلك به - والله - سبيل أبي بكر وعمر » . . . ، فقلت : [ وكيف ] ( 2 ) وأنتم تقولون ما تقولون ؟ ( 3 )
قال : « والله ما كان أهله يصدرون إلاّ عن رأيه » ، قلت : فما منعه ؟ قال : « كره - والله - أن يدّعى عليه بخلاف سيرة أبي بكر وعمر » . . . . انتهى .
هامش
1 . [ الف ] المسألة الحادية والعشرون از أصل ثالث في الإجماع . [ إحكام الأحكام 1 / 278 ] .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . قسمت : ( ما تقولون ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .