تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
پس مدفوع است به آنكه اگر غرض از متابعت صحابه عمر را آن است كه ايشان تصريح به عدم جواز كردند ، فهو مطالب بالدليل والبرهان ; واگر غرض محض ترك است ، پس محض ترك امرى دليل اعتقاد حرمت آن نيست بالبداهة . أمّا ترك نكير ، فقد سبق فيه في مبحث المتعة ما يغني الناقد البصير . ودر خصوص اين مسأله هم عبارت ابن حزم ‹ 1785 › كه در ما بعد مذكور مىشود براي ابطال اثبات اجماع به محض سكوت كافى ووافى است ( 1 ) . واز قول أو : ( ولو علموا أنه يقول . . ) إلى آخره ( 2 ) . ظاهر است كه : عمر اين منع از رأى واجتهاد نكرده ، وصحابه تجويز خلافش در اين باب نكردند ، وكلا الأمرين صريح البطلان . وحق آن است كه طور توربشتى - به سبب مزيد وهن وسستى در حق ومزيد تعصب وچستى در باطل - ورأى طور عقل است كه بلا تفحص روايات دالّه بر منع عمر از بيع اُمّهات أولاد وحكم به عتقشان - رجماً بالغيب وستراً للعيب - دعوى اطلاع عمر بر نسخ جواز بيع اُمّهات أولاد بلكه اطلاع جابر وديگر صحابه نيز بر آن بر زبان آورده وتبرئه وتنزيه خلافت مآب از تقوّل به
هامش
1 . المحلّى 9 / 217 - 218 . 2 . تقدّم عن مرقاة المفاتيح 6 / 516 - 517 .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 286 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى