تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
واستدلال بر عود جابر به قول أو : ( فلمّا كان عمر نهانا فانتهينا ) صريح الاختلال است ; زيرا كه باز آمدن از بيع اُمّهات أولاد عبارت از ترك بيع است ، وترك بيع دلالت بر اعتقاد عدم جواز ندارد ، فإن الترك أعمّ ، ولا دلالة للعامّ على الخاص بوجه . ووجوب الإنكار مشروط بارتفاع الخوف وعدم تحقّق مظنّة عدم التأثير ، كما لا يخفى على الناظر البصير . اما آنچه گفته : ( وقوله هذا من أقوى الدلائل على بطلان بيع أُمّهات الأولاد ) ( 1 ) . پس طرفه مباهته ومجادله است ، چه قول جابر از اقواى دلائل بر جواز بيع اُمّهات أولاد است كه إخبار از بيع خودشان ( 2 ) اُمّهات أولاد را در عهد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعهد أبى بكر نموده وانتها به نهى عمر نفى جواز نمىتواند كرد . اما اينكه اگر صحابه نمىدانستند كه حق با عمر است متابعت أو نمىكردند وسكوت از أو نمىنمودند ، واگر مىدانستند كه عمر مىگويد اين را از رأى واجتهاد هر آينه تجويز مىكردند خلاف أو را لا سيما فقهاى صحابه .
هامش
1 . تقدّم عن مرقاة المفاتيح 6 / 516 - 517 . 2 . در [ الف ] ( خودها ) آمده است كه اصلاح شد .