عتيبة ، عن زيد بن وهب ، قال : انطلقت إلى عمر بن الخطاب أسأله عن أُمّ الولد ، قال : ما لك ؟ ! إن شئت بعت ، وإن شئت وهبت .
ثمّ انطلقت إلى ابن مسعود فإذا معه رجلان فسألاه ، فقال لأحدهما : من أقرأك ؟ قال : أقرأنيها أبو عمرة أو أبو حكيم المزني ، وقال الآخر : أقرأنيها عمر بن الخطاب . . فبكى ابن مسعود ، وقال : اقرأ كما أقرأك [ عمر ] ( 1 ) ، فإنه كان حصنا حصيناً يدخل الناس فيه ولا يخرج ( 2 ) منه ، فلمّا أُصيب عمر انثلم ، فخرج الناس من الإسلام .
قال زيد : وسألته عن أُمّ الولد ، فقال : يعتق من نصيب ولدها .
قال أبو محمد : هذا إسناد في غاية الصحّة ، وبعد موت عمر كما ترى ، فأين مدّعو الإجماع في أقلّ من هذا ، نعم وفيما لا خبر فيه ما لا يصح ( 3 ) .
اما آنچه توربشتى گفته :
ويحتمل أن بيعهم في زمان النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كان قبل النسخ ، وهذا أولى التأويلين ( 4 ) .
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . في المصدر : ( لا يخرجون ) .
3 . [ الف ] مسألة أُمّهات الأولاد من كتاب العتق . [ المحلّى 9 / 218 ] .
4 . تقدّم عن مرقاة المفاتيح 6 / 516 - 517 .