وابن حزم در “ محلى “ گفته :
وقد روينا عن وكيع ، ( نا ) سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن زيد بن وهب ، قال : باع عمر أُمّهات الأولاد ، ثم ( 1 ) ردّهن حبالى من تستر .
فلا سبيل إلى أن يفشو حكم أكثر من هذا الفشو بمثل هذا الحكم المعلن ‹ 1783 › والأسانيد المنيرة ( 2 ) .
ودر روايتي كه ابن حزم از ابن جريح نقل كرده ودر “ كنز العمال “ هم مسطور است ، مذكور است كه : أبو بكر . . . ( 3 ) مىفروخت اُمّهات أولاد را در امارت خود وعمر در نصف خلافت خود ( 4 ) .
ونيز ابن حزم در “ محلى “ گفته :
ومن طريق الخشني ( 5 ) - محمد بن عبد السلام - : ( نا ) محمد بن بشّار بندار ، ( نا ) محمد بن جعفر غندر ، ( نا ) شعبة ، عن الحكم بن
هامش
1 . في المصدر : ( حتّى ) .
2 . در [ الف ] كلمه : ( المنيرة ) خوانا نيست .
[ الف ] مسألة أُمّهات الأولاد من كتاب العتق . [ المحلّى 9 / 218 ] .
3 . در [ الف ] به اندازه يك كلمه سفيد است .
4 . المحلّى 9 / 218 ، كنز العمال 10 / 344 .
5 . در [ الف ] اشتباهاً : ( الخشنني ) آمده است .