أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن مسعود وجابر وغير ايشان قائل بودند به جواز [ بيع ] اُمّهات أولاد ( 1 ) .
واز عبارت عيني در “ عمدة القاري “ ظاهر است كه ابن عباس وابن زبير وجابر وأبو سعيد خدري جايز مىداشتند بيع اُمّ ولد را ( 2 ) .
واز عبارت عبد العزيز بخارى در كتاب “ تحقيق “ واضح است كه : جواز بيع اُمّهات أولاد از جماعتى از صحابه - كه از جمله ايشان است جابر بن عبد الله وغير أو - مروى شده ( 3 ) .
واز افاده ابن حزم در “ محلى “ ظاهر است كه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن زبير وابن عباس وابن مسعود بعد عمر ‹ 1777 › اباحه كردهاند بيع اُمّهات أولاد را ( 4 ) .
پس هرگاه اين اجله وأعاظم صحابه قائل به جواز بيع اُمّهات أولاد باشند ، تحقق ناسخ آن باطل باشد حسب تقرير ابن الهمام در مسأله عدم جواز قطع
هامش
1 . تيسير الوصول 5 / 107 .
2 . از عمدة القاري 3 / 93 خواهد آمد .
3 . فإنه قال : روي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يرون بيع أُمّهات الأولاد في زمان عمر . . . منهم جابر بن عبد الله وغيره ، فلا يكون الإجماع منعقداً أيضاً .
كما يأتي عن كتابه التحقيق إن شاء الله تعالى .
4 . از المحلّى 9 / 220 خواهد آمد .