عن عمر ، قال : الأمة يعتقها ولدها وإن كان سقطاً . عب . ش . ق ( 1 ) .
أي رواه عبد الرزاق في الجامع ، وابن أبي شيبة في المصنّف ، والبيهقي ( 2 ) .
ونيز در “ كنز العمال “ مسطور است :
عن ابن عمر : أن عمر قضى في أُمّ الولد أن لا تباع ولا ترهن ( 3 ) ولا تورث ، يستمتع بها صاحبها ما عاش ، فإذا مات فهي حرّة . عب . ومسدّد ، ق ( 4 ) .
أي رواه عبد الرزاق ومسدّد والبيهقي ( 5 ) .
ومخالفت اين حكم عمر با سنت سنّيه نبويه پرظاهر است ; زيرا كه حسب روايات عديده أهل سنت ، صحابه كرام در زمان سرور أنام - عليه وآله آلاف التحية والسلام - بيع اُمّهات أولاد مىنمودند وآن را جايز وحلال
هامش
1 . [ الف ] الاستيلاد من كتاب العتق من قسم الأفعال من حرف العين . [ كنز العمال 10 / 343 ] .
2 . از قسمت : ( أي رواه عبد الرزاق . . ) تا اينجا در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
3 . في المصدر : ( ولا توهب ) .
4 . كنز العمال 10 / 344 .
5 . قسمت : ( ومسدّد والبيهقي ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .