تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
بنابر اين لازم مىآيد كه اگر مردم تتابع در زنا وديگر أنواع فسق وفجور اختيار كنند ، زنا وساير اقسام فسق براي ايشان لازم كرده شود ، تعذيباً وعقاباً لهم . والزام امر حرام را موافق قواعد شريعت سهله وموافق حكمت الهى در خلق أو قدراً وشرعاً وانمودن ، داد وقاحت دادن است كه هيچ جا در شريعت امر حرام به سبب ارتكاب آن لازم نگرديده است ، والمدّعي مباهت مكابر . وولى الله در “ إزالة الخفا “ گفته : مسلم ، عن طاوس ، عن ابن عباس : كان على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . قلت : في هذا الحديث إشكال قوي ; لأن النسخ لا يتصوّر بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وانقطاع الوحي ، فحكى البغوي للعلماء ثلاث تأويلات : أحدها : معناه قول الرجل : أنت طالق . . أنت طالق . . أنت طالق ، إن قصد الإيقاع بكل لفظة تقع الثلاث ، وإن قصد التوكيد فواحدة ، كانوا في الزمن الأول يصدّقون في أنهم أرادوا واحدة ، فلمّا رأى عمر في زمانه أُموراً أنكرها ألزمهم الثلاث . ثانيها : معناه طلاق الرجل بغير المدخول بها : أنت طالق . .