الصحابة لا أنّه ( 1 ) . . . غيّر أحكام الله وجعل حلالها حراماً ، فهذا غاية التوفيق بين النصوص وفعل أمير المؤمنين ومن معه ، وأنتم لم يمكنكم ذلك إلاّ بإلغاء أحد الجانبين .
فهذا نهاية إقدام الفريقين في هذا المقام الضنك والمعترك الصعب ، وبالله التوفيق ( 2 ) .
در اين كلام با وصف اعتراف به امر حق - اعني عدم ثبوت حكم اعتبار سه طلاق از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وبودن حكم اعتبار آن رأى محض از خليفه ثاني ، وثبوت اجماع من تقدّم بر عدم اعتبار طلاق ثلاث - زيغ صريح واقع است ، يعنى تجويز الزام مردم به طلاق ثلاث - با وصف حرام بودن آن - براي تعذّب وعقاب مرتكبين ، از غرائب جسارات فضيحه است !
وچگونه عاقلى تجويز آن توان كرد كه به سبب ارتكاب مردم امرى حرام را ، آن ( 3 ) امر حرام براي ايشان لازم گردد ، هل هذا ‹ 1768 › إلاّ نقض ( 4 ) لقواعد الشريعة وهدم لأساسها .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( لأنه ) آمده است .
2 . [ الف ] فصل في حكمه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فيمن طلّق ثلاثاً بكلمة واحدة من ذكر أحكام رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم في الطلاق . [ زاد المعاد 5 / 270 - 271 ] .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( از ) آمده است .
4 . در [ الف ] اشتباهاً : ( بل هذا لأنقض ) آمده است .