وقال ابن حزم - بعد ذكره طرق حديث ابن عمر ، وحكيم بن حزام - : هذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة توجب العلم الضروري .
ثم حكى عن بعض أهل الجهل أنه قال : هذا خبر جاء بألفاظ شتّى ، فهو مضطرب ، ثم ردّه بأن ألفاظه منقولة نقل التواتر ، ليس شيء منها مختلفاً ( 1 ) .
وخود ابن حجر عسقلانى در “ فتح الباري “ در شرح حديث مصرّاة گفته :
وقال ابن عبد البرّ : هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل ، واعتلّ من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها ، ومنهم من قال : هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة ، والقمح أُخرى ، واللبن أُخرى ، واعتباره بالصاع تارة ، وبالمثل والمثلين تارة ، وبالإناء أُخرى .
والجواب : أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها كما تقدّم ، والضعيف لا يعلّ به الصحيح ( 2 ) .
هامش
1 . [ الف ] في الفائدة الأولى من الحديث الأول من باب الخيار في البيع من كتاب البيوع . [ شرح احكام الصغرى : وانظر المحلّى 8 / 352 ] .
2 . [ الف ] باب النهي للبائع أن يحفل الإبل والغنم من كتاب البيوع . [ فتح الباري 4 / 306 ] .