اعتبار طلقات ثلاثة مجتمعه را منسوخ ساخته ، وآن را معتبر گردانيده ؟ ! هل هذا إلاّ أُضحوكة لا يرضى بها أحد من ذوي العقول ؟ !
وقطع نظر از اين ظاهر است كه مدّعى نسخ مطالب است به دليلي قطعي بر اراده طلقات مجتمعه از سه طلاق در اين روايت ، وأنى له ذلك وإن قام وقعد ، ومانع را مجرد ابداء احتمال بعيد هم كافى است ، چه جا احتمال مساوى ، چه جا احتمال راجح .
ودر “ معالم التنزيل “ گفته :
روى عروة بن الزبير ، قال : كان الناس في الابتداء يطلّقون من غير حصر ولا عدد ، وكان الرجل يطلّق امرأته ، فإذا قاربت انقضاء عدّتها راجعها ، ثم طلّقها كذلك ، ثم راجعها ، يقصد مضارّتها فنزلت : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) ( 1 ) يعني الطلاق الذي يملك الرجعة عقبه مرّتان ، فإذا طلّق ثلاثاً فلا تحلّ له إلاّ بعد نكاح زوج آخر ( 2 ) .
اين روايت دلالت صريحه دارد بر آنكه آية ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) حكم طلاق متفرق را نسخ كرده ، نه حكم سه طلاق مجتمع را ، چه از آن ظاهر است كه
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 229 .
2 . [ الف ] آية : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) از سوره بقره آخر نصف جزء ثاني . [ تفسير البغوي 1 / 206 ، وانظر : عون المعبود 6 / 19 ] .