تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
حدّثنا أحمد بن محمد المروزي ، حدّثني علي بن حسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ . . ) ( 1 ) إلى آخر الآية ، وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرأته فهو أحقّ برجعتها وإن طلّقها ثلاثاً ، فنسخ ذلك فقال : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ . . ) ( 2 ) إلى آخر الآية ( 3 ) . در اين روايت هرگز بنحو من الانحاء دلالت حتميه نيست بر آنكه حكم اعتبار سه طلاق كه در مجلس واحد واقع ( 4 ) شود از اين آية كريمه منسوخ شده ، بلكه مدلولش آن است كه قبل از نزول اين آية اگر كسى سه طلاق مىداد ، رجوع جايز بود ، بعد از آن اين حكم منسوخ شد به نزول آية ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) ( 5 ) ، ومراد از اين سه طلاق همان سه طلاق متفرق است كه دلالت اين آية كريمه - به بيان رازي - بر ايقاع سه طلاق متفرق وعدم اعتبار طلقات مجتمعه سابقاً شنيدى ; پس چگونه توان گفت كه : اين آية حكم عدم
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 228 . 2 . البقرة ( 2 ) : 229 . 3 . [ الف ] باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث من كتاب الطلاق . [ سنن أبو داود 1 / 448 ] . 4 . كلمه : ( واقع ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است . 5 . البقرة ( 2 ) : 229 .