لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدّم جهله بالمخالف على النصوص ( 1 ) .
ونيز ابن القيّم در “ زاد المعاد “ گفته :
فأمّا المسألة الأولى : فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرّم لم يزل ثابتاً بين السلف والخلف ، وقد وهم من ادّعى الإجماع على وقوعه ، وقال بمبلغ علمه ، وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره ، وقد قال الإمام أحمد : من ادّعى الإجماع فهو كاذب ، وما يدريه لعلّ الناس اختلفوا ، كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدّمين والمتأخّرين ؟ ! ( 2 )
وابن حزم در “ محلى “ - بعد منع اجماع بر جواز اقاله در سلم قبل قبض - گفته :
ورحم الله أحمد بن حنبل ( 3 ) فلقد صدق إذ يقول : من ادّعى الإجماع فقد كذب ، ما يدريه ؟ لعلّ الناس اختلفوا ، لكن ليقل : لا أعلم خلافاً ، هذه أخبار المريسي والأصمّ .
هامش
1 . اعلام الموقعين 1 / 30 .
2 . [ الف ] حكم رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم في تحريم طلاق الحائض . [ زاد المعاد 5 / 221 ] .
3 . [ الف ] ف [ فايده : ] قال الإمام أحمد بن حنبل : إنه من ادّعى الإجماع فقد كذب .