تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
قال أبو محمد : لا يحلّ دعوى ‹ 1734 › الإجماع إلاّ في موضعين : أحدهما : ما يتّفق أن جميع الصحابة . . . عرفوه بنقل صحيح عنهم فأقرّو به . والثاني : ما يكون من خالفه كافراً خارجاً عن الإسلام كشهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأن محمداً [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] رسول الله ، وصيام رمضان ، وحجّ البيت ، والإيمان بالقرآن ، والصلوات الخمس ، وجملة الزكاة ، والطهارة للصلاة ومن الجنابة ، وتحريم الميتة والخنزير والدم ، وما كان من هذا الصنف فقط ( 1 ) . ونيز ابن حزم در “ محلى “ گفته : قال عباس بن أصبغ : قال محمد بن عبد الملك بن أيمن : قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قال : سمعت أبي يقول - فيما يدّعى فيه الإجماع - : هذا الكذب ، من ادّعى الإجماع فهو كذب ، لعل الناس اختلفوا ولم ينته إليه ، هذا دعوى بشر المريسي والأصمّ ، ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا ، ولم يبلغني ذلك ، قال أبو محمد : هذا هو الدين والورع ( 2 ) . . إلى آخره ( 3 ) .
هامش
1 . [ الف ] مسأله اقاله من كتاب البيع . [ المحلّى 9 / 4 ] . 2 . در [ الف ] كلمه : ( والورع ) خوانا نيست . 3 . [ الف ] مسألة العين العوراء من كتاب ديات الجراح والقصاص . [ المحلّى 10 / 422 ] .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 149 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى