تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
دهم : آنكه خلاصه تقرير ابن الهمام در اين مقام آئل است به تقديم رأى عمر وديگر صحابه بر حديث نبوي ; زيرا كه حكم به عدم وقوع ثلاث از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثابت است حسب أحاديث صحاح ، پس تمسك به رأى عمر وديگران در مقابله آن ، صريح تقديم آراى رجال بر حديث رسول ايزد متعال است ; وقبح وشناعت آن بر أرباب دين وأصحاب كمال ظاهر وباهر است ، وجابجا أئمة وأساطين سنيه انكار وطعن بر اين صنيع شنيع نموده‌اند . فخر رازي در كتاب “ ترجيح مذهب شافعي “ گفته : مسألة : احتجّ الشافعي في بيان أن الصداق غير مقدّر ، فقال : إنه تعالى ذكر الصداق غير مقدّر ، فقال : ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ) ( 1 ) ، واختلف الصداق في زمان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فارتفع وانخفض ، وأجازه رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بخاتم من حديد ، وقال : ما يرضى عليه الأهلون ، فاستدللنا بذلك على أن الصداق ثمن من الأثمان يتقدّر بالمقدار الذي يرضى به المتعاقدان ، وليس له مقدار معيّن ، فدلّ ذلك على صحّة قولنا ، ثم خالفنا بعض الناس ، فقال : لا يكون أقلّ من عشرة دراهم ، فقلنا : ما الدليل ؟ فقال : روينا عن بعض
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 24 .