تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وأيّ غرر في ثبوت الخيار للمتعاقدين لاستدراك ندم ؟ ! وهذا المخالف يثبت خيار الشرط على ما فيه من الغرر بزعمه ، وحديث خيار المجلس أصحّ منه ، ويعتبر التفرّق في إبطاله للبيع إذا وجد قبل التقابض في الصرف ، ولا يرى تعليق ذلك بالتفرّق بالأبدان غرراً مبطلا للعقد . ثم بتقدير أن يكون فيه غرر فقد أباح الشارع الغرر في مواضع معروفة كالسلم ، والإجارة ، والحوالة . . وغيرها لحكمة اقتضت ذلك ، بل لو لم تظهر لنا حكمته فإنه يجب علينا الأخذ به تعبّداً ، والمسلك الذي نفاه عن إمامه أقلّ مفسدة من الذي سلكه ; فإن ذلك تقديم للإجماع في اعتقاده - إن صحّ - على خبر الواحد ، وأمّا ما سلكه ففيه ردّ السنن بالرأي ، وذلك قبيح بالعلماء ( 1 ) . وجواب اتفاق صحابه بر لزوم ثلاث ; مانعين وقوع ثلاث به وجه شافى وبيان كافى افاده كرده‌اند ، چنانچه ابن القيّم در “ زاد المعاد “ از قائلين به وقوع ثلاث نقل كرده : فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، كما
هامش
1 . [ الف ] في الفائدة الرابعة من الحديث الأول من باب الخيار في البيع من كتاب البيوع . [ شرح احكام الصغرى : ] .