تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شاؤوا قتلوه ، ويكون قتله كفارة له . والتعزير بالقتل إذا لم تحصل المصلحة بدونه مسألة اجتهادية كقتل الجاسوس المسلم للعلماء فيها قولان معروفان ، وهما قولان في مذهب أحمد : أحدهما : [ يجوز قتله ، وهو مذهب مالك ، واختيار ابن عقيل . والثاني : ] ( 1 ) لا يجوز قتله وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، واختيار القاضي أبي يعلى وغيره . وفي الصحيح عن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أنه قال : من جاءكم وأمركم على [ رجل ] ( 2 ) واحد يريد أن يفرّق جماعتكم فاقتلوه . وقال - في ‹ 1640 › شارب الخمر - : إن شربها [ في ] ( 3 ) الرابعة فاقتلوه . وقد تنازع العلماء في هذا الحكم : هل هو منسوخ أم لا ؟ فلو قدّر أن عمر أمر بقتل واحد من المهاجرين الأولين لكان ذلك منه على سبيل الاجتهاد السائغ له ، ولم يكن ذلك مانعاً من كون ذلك الرجل في الجنة ، ولم يقدح لا في عدل هذا ولا في دخول
هامش
1 . الزيادة من المصدر . 2 . الزيادة من المصدر . 3 . الزيادة من المصدر .