وحال آنكه أمت تمام مطيع ايشان بود وعساكر وجنود با ايشان بودند واگر اراده مىكردند أنصار همه يا قتل يك كس را از ايشان هر آينه عاجز مىشدند .
پس از اين بيان - بعد تسليم - استحاله وقوع قتل أصحاب شورى ثابت مىشود ، وآن اگر مسلم هم شود دلالت بر بطلان امر به آن ندارد ، چه غايت امر آن است كه بنابر اين لازم خواهد آمد كه خلافت مآب به امرى حكم كرد كه هم شرعاً ( 1 ) ناجايز وحرام واز كبائر آثام بوده ، وهم حسب عادت مستحيل الوقوع وغير مقدور مأمورين بود .
پس هرگاه خلافت مآب از مخالفت شرع باكى ( 2 ) نداشته اگر مخالفت عقل هم كند كدام مقام عجب است ؟ ! پس در حقيقت اين بيان هم مؤكّد ومؤسس طعن است !
وهرگاه تجويز تكليف ما لا يطاق بر ايزد خلاق كرده باشند - كما في كتب أصول الأشاعرة ( 3 ) - اگر خلافت مآب هم تكليف ما
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( شرعاً هم ) آمده است .
2 . در [ الف ] كلمه : ( باكى ) خوانا نيست .
3 . قال الرازي : يجوز ورود الأمر بما لا يقدر عليه المكلف عندنا خلافاً للمعتزلة والغزالي منا . ( المحصول 2 / 215 - 237 ، وانظر : الاحكام للآمدي 1 / 133 ، المنخول للغزالي : 79 - 80 والمستصفى - للغزالي أيضاً - : 69 ) .
وقال الرازي - أيضاً - : ان عندنا يحسن من الله تعالى كل شيء سواء كان ذلك تكليف ما لا يطاق أو غيره ; لأنه تعالى خالق مالك ، والمالك لا اعتراض عليه في فعله . ( تفسير الرازي 2 / 86 ) .
وقال الإيجي : المقصد السابع : تكليف ما لا يطاق جائز عندنا لما قدمنا آنفاً في المقصد السادس من أنه لا يجب عليه شيء ، ولا يقبح منه شيء ; إذ يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، لا معقب لحكمه ، ومنعه المعتزلة لقبحه عقلاً .
( المواقف 3 / 290 - 292 ، ولاحظ : شرح المواقف للقاضي الجرجاني 8 / 200 ) .
وقال النووي : قاعدة مذهبنا في الأصول والكلام أن تكليف مالا يطاق جائز . ( المجموع 2 / 355 وانظر : 149 - 150 ) .