وما ذكر في شرح السنة : أنه روي عن عمر . . . النهي أيضاً ، لكن على هذا لا يكون المراد كتاب الصحيح ; إذ لا يوجد هذا فيه .
ثم في قوله : ( متعة الحجّ إلى العمرة ) حزازة ، والصواب : متعة العمرة إلى الحجّ ، قال الله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) ( 1 ) ، وهو أن يحرم من على ( 2 ) مسافة القصر من الحرم بالعمرة من ميقات ، ثمّ بعد الإتيان بأعمال العمرة يحرم بالحجّ في تلك السنة من مكّة بلا عود إلى ميقات ( 3 ) .
از اين عبارت به نهايت وضوح ظاهر است كه : مراد قاضى عضد از متعة الحجّ - كه نهى آن را به عمر نسبت كرده - تمتّع است نه فسخ حج .
اما زعم تفتازانى حصر صواب [ را ] در نهى عثمانى وتبرئه خليفه ثاني ; پس ناشى از قلت تتبع وانهماك در وساوس نفساني وهواجس ظلمانى است ; زيرا كه در صحت نهى عمر از متعة الحجّ أصلا كلامي نيست ، وبه تصريحات أئمة ثقات ثابت است - كما سترى نموذجه - ، وآخر خود هم روايتي نقل كرده كه صريح است در آنكه عمر متعة الحجّ را حرام ساخته ونهى از آن نموده ، واين روايت - بحمد الله - قطع دابر تأويل عليل
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 196 .
2 . لم يكن في المصدر : ( على ) .
3 . شرح مختصر المنتهى الأصولي 2 / 363 - 364 .