تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وقاضى عضدالدين در “ شرح مختصر “ ابن الحاجب گفته : في الصحيح : أن عمر كان نهى ( 1 ) عن المتعة ، يعني متعة الحجّ إلى العمرة . قال البغوي : ثم صار إجماعاً . . أي صار جوازه مجمعاً عليه ( 2 ) . اين عبارت نصّ صريح است در آنكه : نهى عمر از متعه - يعنى متعة الحجّ - به مرتبه صحت رسيده ; پس انكار مخاطب منع عمر را - وآن هم به اين تأكيد شديد ! - كذب واهى ومكابره آن است ، پس انكار نهايت قبيح وشنيع . ونيز از آن واضح است كه : نهى عمر نهى تحريمى بود نه نهى تنزيهي ، ورنة جواز تمتّع را - كه مجمع عليه گرديده - مقابل اين نهى نمىساخت . واين عبارت براي اثبات غايت شناعت نهى عمرى نيز كافى است ; زيرا كه از آن واضح است كه بعدِ عمر اجماع برخلاف نهى أو واقع شده ، ومخالف اجماع بلا ريب باطل است ; پس ثابت شد كه حسب اجماع علماى أهل سنت نهى عمر از تمتّع باطل بود ، وهذا هو المطلوب . وعلامه تفتازانى در “ شرح شرح عضدي “ ‹ 1278 › گفته : قوله : ( وفي الصحيح : أن عمر . . ) إلى آخره ، في نُسخ المتن : أن
هامش
1 . في المصدر : ( يمنع ) . 2 . [ الف ] مسألة اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول ، من مباحث الإجماع . ( 12 ) . [ شرح مختصر المنتهى الأصولي 2 / 361 ] .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 65 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى