عثمان وجمهور الشارحين على أن المراد : نكاح المتعة ، وهو أن ينكح المرأة إلى مدّة ، فإذا انقضت بانت .
وأن قول البغوي هو أن تحريمه صار إجماعاً - على ما قال في شرح السنة - : اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة ، وهو كالإجماع بين المسلمين .
وذهب بعضهم إلى أن قوله : ( ثم صار إجماعاً ) من كلام المصنف ، وقول البغوي [ هو ] ( 1 ) : ( ان في الخبر الصحيح أن عثمان . . . كان ينهى عن المتعة ) وهو بعيد جدّا ، وليس يوجد هذا في شيء من كتب البغوي ، والمذكور في شرح المصابيح ( 2 ) وشرح السنة : أن النبيّ عليه [ وآله ] السلام نهى عن متعة النساء روايةً عن علي [ ( عليه السلام ) ] كرّم اللهوجهه وغيره من الصحابة . . . ، وليس فيهما : أن عثمان . . . [ أو عمر ] ( 3 ) كان ينهى عن ذلك ، فذهب الشارح المحقق إلى أن المراد : متعة الحجّ ، وهو الحق ; لما ذكر في صحيح البخاري : أن مروان بن الحكم قال : شهدت عثماناً وعلياً [ ( عليه السلام ) ] . . . ، وعثمان . . . ينهى عن المتعة ، وأن يجمع بينهما ، فلمّا رأى ذلك علىّ [ ( عليه السلام ) ] أهلّ بهما : لبيك
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . في المصدر : ( كتاب الصحيح ) .
3 . الزيادة من المصدر .