بعمرة وحجّة ، قال : « ما كنت لأدع سنة النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم بقول أحد » ( 1 ) .
وان سعيد بن المسيب قال : اختلف علي [ ( عليه السلام ) ] وعثمان . . . - وهما بعسفان - في المتعة ، فقال علي [ ( عليه السلام ) ] : « ما نريد ( 2 ) أن تنهى عن أمر فعله الرسول عليه [ وآله ] السلام » ، فلمّا رأى ذلك علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] أهلّ بهما جميعاً .
وقال الإمام البغوي في شرح السنة : هذا خلاف ( 3 ) محكي ، وأكثر الصحابة على جوازها ( 4 ) واتفقت الأُمة عليه .
وقال أيضاً : واتفقت الأُمة في الحجّ والعمرة على جواز الإفراد والتمتّع والقران ، فظهر أن الصواب أن عثمان . . . كان ينهى - على ما في المتن - دون عمر . . . - على ما في الشرح - ، وكأنّه اعتبر ما يروى : أن عمر . . . كان يقول : ثلاث كنّ على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم أنا أُحرّمهنّ وأنهى عنهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النكاح ، وحيّ على خير العمل .
هامش
1 . في المصدر : ( واحد ) .
2 . كذا ، والظاهر ( تريد ) ، وفي المصدر : ( ما نريد أن ننهى . . ) .
3 . في المصدر : ( اختلاف ) .
4 . في المصدر : ( جوازهما ) .