تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
بالإحرام بالحجّ واستدامة إحرامهما من الميقات إلى أن يفرغ منهما ، وفي حق المتمتّع العمرة ميقاتية والحجّة مكيّة . وعلى رواية ابن شجاع . . . الإفراد أفضل ‹ 1277 › من التمتّع لهذا المعنى ، فإن حجّة المتمتّع مكيّة يحرم بها من الحرم ، والمفرد يحرم بكل واحد منهما من الحلّ ، ولهذا جعل محمد . . . الإفراد بكل واحد منهما من الكوفة أفضل ; لأنه ينشئ سفراً مقصوداً لكل واحد منهما ، وقد صحّ أن عمر . . . نهى الناس عن المتعة ، فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم وأنا أنهى [ الناس ] ( 1 ) عنهما : متعة النساء ، ومتعة الحجّ . وتأويله أنه كره أن يخلو البيت عن الزوار في غير أشهر الحجّ ، فأمرهم أن يعتمروا بسفر مقصود في غير أشهر الحجّ لكيلا يخلو البيت عن الزوّار في شيء من الأوقات ، لا أن يكون التمتّع مكروهاً عنده ، بدليل حديث الصبي بن معبد قال : كنت امرءاً نصرانياً ، فأسلمت ، فوجدت الحجّ والعمرة واجبتين عليّ ، فقرنت بينهما ، فلقيت نفراً من الصحابة فيهم : زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة . . . فقال أحدهما لصاحبه : هو أضلّ من بعيره . فلقيت عمر بن الخطاب . . . فأخبرته بذلك ، فقال : ما قالا ليس بشيء هديت لسنة نبيّك عليه [ وآله ] السلام ( 2 ) .
هامش
1 . الزيادة من المصدر . 2 . [ الف ] باب القران من كتاب المناسك . [ المبسوط 4 / 27 ] .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 63 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى