وخود آن حضرت تمناى آن فرموده باشد ، ورأس ورئيس أهل بيت ( عليهم السلام ) آن را به عمل آورده ، وموافقت آن با كتاب وسنت بيان فرموده ، وأكابر صحابه مثل عمران وابن عباس جواز آن ثابت ساخته ، وبر نهى آن طعن وتشنيع فرموده ; نهى ومنع از آن ووعيد به ضرب وعقاب بر آن ، بلكه ارتكاب ضرب وحلق مرتكب آن ، سمتى از جواز داشته ، ولا يجترئ عليه إلاّ من كان معانداً للدين ، مستهزءاً بالشرع المبين ، مشاقّاً للحقّ واليقين ، غير متمسك بحبل أهل البيت الطاهرين [ ( عليهم السلام ) ] .
وبالفرض اگر تمتّع مفضول هم باشد ، باز هم نهى از آن ووعيد به ضرب وعقاب بر آن وضرب وحلق مرتكب آن هرگز شرعاً جايز نيست ، والا لازم آيد كه نهى ومنع از جميع أنواع عبادات واقسام حسنات كه بعض عبادات افضليت از آن داشته باشد ، ووعيد به ضرب وعقاب بر ارتكاب آن وارتكاب ضرب وحلق مرتكب آن جايز باشد ، وفيه من الفساد والاختلال ما لا يخفى .
وشمس الأئمة سرخسى در “ مبسوط “ بعد ذكر اين معنا - كه دم قران ، دم نسك است - گفته :
وإذا ثبت أنه دم نسك فما يكون فيه زيادة نسك فهو أفضل ، ولهذا جعل التمتّع أفضل من الإفراد في ظاهر الرواية ; لأن فيه زيادة نسك إلاّ أن القران أفضل فيه لما فيه من زيادة التعجيل
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 62
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٦٢