وبهذا جزم القرطبي والنووي . . وغيرهما ، وكان البخاري أشار بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف ، فقال في آخره : ( ارتأى رجل برأيه ما شاء ) . يعني عمر .
كذا في الأصل أخرجه مسلم ، عن محمد بن حاتم ، عن وكيع ، عن الثوري ، عنه .
وقال ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عثمان .
وأغرب الكرماني فقال : ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان ، وكأنّه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي [ ( عليه السلام ) ] جزم بذلك وذلك غير لازم ، فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسي في ذلك ، ووقعت لمعاوية أيضاً مع سعد بن أبي وقاص - في صحيح مسلم - قصة في ذلك .
والأولى أن يفسّر بعمر ، فإنه أول من نهى عنها ، وكان من بعده ‹ 1269 › كان تابعاً له في ذلك ، ففي مسلم : إن ابن الزبير كان ينهى ، وابن عباس يأمر بها ، فسألوا جابراً ، فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر .
ثم في حديث عمران هذا ما يُعَكَّر ( 1 ) على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحجّ إلى
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( يعكى ) آمده است .