كأنّه يريد عثمان . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون أراد أبا بكر أو عمر أو عثمان . وفيه تأمّل لا يخفى .
وقال النووي والقرطبي : يعني عمر بن الخطاب . وحكى الحميدي : أنه وقع في البخاري في رواية [ أبي ] ( 1 ) رجا عن عمران . قال البخاري : يقال : إنه عمر أي الرجل [ الذي ] ( 2 ) عناه عمران ابن حصين . قيل : الأولى أن يفسّر بها عمر ، فإنه أوّل من نهى [ عنها ] ( 3 ) ، وأمّا من نهى بعده [ في ] ( 4 ) ذلك فهو تابع له . وقال عياض وغيره - جازمين بأن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان . . . - : هي فسخ الحجّ إلى العمرة ، لا العمرة التي الحجّ بعدها .
قلت : يرد عليهم ما جاء في رواية مسلم - في بعض طرقه - التصريح ‹ 1270 › بكونها متعة الحجّ ، وقد ذكرناه عن قريب . [ وفي رواية له : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم أعمر بعض أهله في العشر . ] ( 5 ) وفي رواية [ له ] ( 6 ) : جمع بين حجّ وعمرة ، ومراده التمتّع المذكور ، وهو الجمع بينهما في عام واحد .
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . الزيادة من المصدر .
4 . الزيادة من المصدر .
5 . الزيادة من المصدر .
6 . الزيادة من المصدر .