التحلّل لأمره بالإتمام ، فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحجّ ، وإن سنة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم أيضاً دالّة على ذلك ; لأنه لم يحلّ حتّى بلغ الهدي محلّه .
لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم حيث قال : « ولولا أن معي الهدي لأحللت » ، فدلّ على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي . وتبيّن من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سدّاً للذريعة ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه ابن حجر عسقلانى اين روايت را بر منع عمر تحلّل را به عمره حمل كرده ، واين منع را به أو قطعاً نسبت نموده ، وظاهر است كه منع تحلل به عمره همان منع تمتّع است كه مخاطب منع آن را منع كرده ، انكار شديد از آن نموده ; پس منع منع مخاطب منيع ، منع امام رفيع - كه در حقيقت بدعت شنيع وجسارت فظيع است - به غايتِ وضوح متحقق گرديد .
ونيز از اين عبارت ظاهر است كه : استدلال خلافت مآب بر اين منعِ ممنوع نيز مخدوش وموهون ومجروح ومطعون است كه خود جناب رسالتمآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) از آن جواب داده ، وجواز احلال به عمره براي كسى كه سوق
هامش
1 . [ الف ] باب من أهلّ في زمن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كإهلال النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من كتاب المناسك . ( 12 ) . [ فتح الباري 3 / 332 ] .