قال الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ( 1 ) وإن نأخذ بسنة النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم فإنه لم يحلّ حتّى نحر الهدي ( 2 ) .
ومسلم هم در “ صحيح “ خود اين روايت را به بسط آورده ( 3 ) .
وابن حجر در “ فتح الباري “ گفته :
قوله : ( إن نأخذ بكتاب الله . . ) إلى آخره محصل جواب عمر في منعه ( 4 ) الناس من التحلّل بالعمرة : أن كتاب الله دالّ على منع
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 196 .
2 . [ الف ] باب من أهلّ في زمن النبيّ [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] كإهلال النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من كتاب المناسك . [ صحيح بخارى 2 / 149 ] .
3 . صحيح مسلم 4 / 45 .
4 . در [ الف ] اشتباهاً : ( منعة ) آمده است .