إلاّ أنه اعتمر مع حجّته إذ لم ( 1 ) يكن متمتّعاً ; لأنه اعتذر عن ‹ 1349 › ذلك بكونه ساق الهدي ، واحتاج ابن بطّال إلى تأويل ما وقع عن عائشة وابن عمر هنا ; فقال : إنّما يجوز نسبة العمرة الرابعة إليه باعتبار أنه أمر الناس بها وعملت بحضرته ، لا أنه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم اعتمرها بنفسه .
ومن تأمّل ما تقدّم من الجمع استغنى عن هذا التأويل المتعسّف ( 2 ) .
وعلامه ابن القيّم نيز اين تأويل را نپسنديده ، بلكه آن را مورث عجب دانسته چنانچه در “ زاد المعاد “ گفته :
ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر : ( تمتّع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بالعمرة إلى الحجّ ) معناه : تمتّع أصحابه . فأضاف الفعل إليه لأمره به . . إلى آخره ( 3 ) .
وعلاوة بر اين پرظاهر است كه : تعليلى كه خلافت مآب براي منع خود ذكر فرموده در حج تمتّع هم موجود است ، يعنى وطى نسا قبل تمام حج .
هامش
1 . في المصدر : ( ولم ) بدل ( إذ لم ) .
2 . [ الف ] باب كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من أبواب العمرة . ( 12 ) . [ فتح الباري 3 / 479 ] .
3 . [ الف ] فصل فاختلف الناس في ما أحرمت به عائشة من فصول هديه في الحجّ والعمرة . [ زاد المعاد 2 / 172 ] .