تعالى هذه العبادة الواجبة التي لم تقع له في عمره إلاّ مرة واحدة إلاّ [ على ] ( 1 ) أكمل وجه فيها .
( والحلق خروج من العبادة ) ، فلا يوجب زيادته بالتكرار زيادة أفضلية ما لم يتكرّر فيه ، كما قلنا فيما قبله .
( والمقصد بما روي ) . . أي بالرخصة فيما روى القران رخصة - لو صحّ - نفى قول [ أهل ] ( 2 ) الجاهلية . . ( 3 ) إلى آخر ما سبق آنفاً .
ونيز ابن الهمام در “ فتح القدير “ گفته :
قوله : ( وللقران ذكر في القرآن ) ، جواب عن قول مالك : ( للتمتّع ذكر في القرآن ، [ ولا ذكر للقران فيه ) ، فقال : بل فيه ، ] ( 4 ) وهو قوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ( 5 ) على ما روينا من قول ابن مسعود . . . : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك . وعلى ما قدّمناه من الخلافية نفس ذكر التمتّع ذكر القران ; لأنه نوع منه ، فذكره ذكر كلّ من أنواعه ضمناً ، وقوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . [ الف ] نشان سابق . [ فتح القدير 2 / 523 - 524 ] .
4 . الزيادة من المصدر .
5 . البقرة ( 2 ) : 196 .