تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
قال ابن السمعاني : متى ثبت الخبر صار أصلا من الأُصول ، لا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر ; لأنه إن وافقه فذاك ، وإن خالفه لم يجز ردّ أحدهما ; لأنه ردّ للخبر بالقياس ، وهو مردود باتفاق ، فإن السنّة مقدّمة على القياس بلا خلاف ( 1 ) . وابوزرعه عراقي در “ شرح احكام “ ( 2 ) - در مقام جواب وجه أول از وجوه اثبات مخالفت حديث مصرّاة به قياس أصول معلومه كه مخالفين اين خبر ذكر مىكنند - گفته : وقال النووي في شرح مسلم : أجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول ( 3 ) .

نهم :

آنكه حضرات حنفيه - كه مخاطب به موافقتشان با خليفه ثاني در مبحث خمس متمسك گرديده وبر كثرتشان نازيده ( 4 ) - وهمچنين حنبليه وغير ايشان قران را از افراد أفضل مىدانند ; وظاهر است كه قران مثل تمتّع
هامش
1 . [ الف ] باب النهي للبايع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكلّ محفلة [ كذا ، ولم يرد في فتح الباري ( وكلّ محفلة ) ] من كتاب البيوع . [ فتح الباري 4 / 307 ] . 2 . شرحي از كتاب ومؤلف در طعن دوازدهم أبو بكر گذشت . 3 . [ الف ] الحديث الثالث من كتاب البيوع . [ شرح احكام صغرى : وانظر شرح مسلم للنووي 10 / 167 ] . 4 . تحفه اثناعشريه : 299 - 300 .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 281 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى