ششم :
آنكه در حج تمتّع ، ابطال بدعت وجهالت أهل كفر وضلالت وإرغام آناف أرباب جاهليت واعتساف متحقق است كه - حسب روايات أئمة سنيه - أهل جاهليت عمره را در اشهر حج از افجر فجور مىدانستند ، وچون ابطال رسوم جاهليت وإرغام أرباب كفر از أجلّ عبادات وأعظم مثوبات است ; لهذا اگر حج تمتّع با وصف اخفّيت در عمل أفضل باشد از افراد عجب نباشد ، علامه ابن الهمام در “ فتح القدير “ گفته :
والمقصد بما روي - أي بالرخصة فيما روي القران رخصة - لو صحّ نفي قول [ أهل ] ( 1 ) الجاهلية : ( العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور ) ، فكان تجويز الشرع إياها في أشهر الحجّ حينئذ ( 2 ) حتّى لا يحتاج إلى وقت آخر البتة رخصة إسقاط فكان أفضل ، فإن رخصة الإسقاط هي العزيمة في هذه الشريعة حيث كان نسخاً للشرع المطلوب رفضه ، وأقل ما في الباب أن يكون أفضل ; لأن في فعله بعد تقرّر الشرع المطلوب إظهاره ، ورفض المطلوب رفضه ، وهو أقوى في إذعان والقبول من مجرد اعتقاد حقيته وعدم فعله ، وهذا من الخصوصيات ، وكثير في هذا الشرح ( 3 ) من فضل الله
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . لم ترد في المصدر كلمة : ( حينئذ ) .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( الشرع ) آمده است .