تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وقد استهول بعض القاصرين هذا الخلاف الواقع في إحرامه عليه [ وآله ] السلام وقدّره مطعنا على الشريعة ، زاعماً أن العادة قاضية بتواتره فلا يحتلف فيه ، ولم يوجد ذلك إلاّ بالآحاد فيقطع بكذبها . وهذا لا يلتفت إليه ، فإن ما تقتضي العادة تواتره تَواتَرَ وعُلِمَ ، وهو أنه عليه [ وآله ] السلام حجّ وأحرم من ذي الحليفة ، وأنه تمادى في إحرامه [ إلى أن أكمل مناسك حجّه ، وحلّ من إحرامه ] ( 1 ) عند طواف الإفاضة ، وهذا كلّه معلوم بالنقل المتواتر الذي اشترك الجفلى ( 2 ) فيه ; لأنه هو المحسوس لهم ، وأمّا إحرامه فليس من الأُمور التي يجب تواترها ; لأنه راجع إلى نيّته ولا يطّلع عليها إلاّ بالإخبار عنها أو بالنظر في الأحوال التي تدلّ عليها ، ولمّا كان كذلك ( 3 ) فمنهم من نقل لفظه ; لأنه سمعه منه في وقت ما ، ومنهم من حدس وسبر ، فأخبر عمّا وقع له وحصل في ظنّه ، ولذلك قلنا : إن رواية من روى القران أولى . والله أعلم ( 4 ) .
هامش
1 . الزيادة من المصدر . 2 . الجفلى : الجماعة ، ففي لسان العرب 11 / 114 والقاموس المحيط 3 / 349 : دعاهم الجفلى والأجفلى . . أي بجماعتهم . 3 . في المصدر : ( ذلك ) . 4 . [ الف ] باب أنواع الإحرام من كتاب الحجّ . ( 12 ) . [ المفهم 3 / 308 - 311 ] .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 255 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى