ابن تيمية در اثبات موافقت فسخ به قياس - گفته :
فإن قيل : هذا باطل لثلاثة أوجه :
أحدها : أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ حلاّ كان ممنوعاً منه بإحرامه الأول ، فهو دون ما التزمه .
الثاني : أن النسك الذي كان قد التزمه أولا أكمل من النسك الذي فسخ إليه ; ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران ، والذي يفسخ إليه يحتاج إلى هدي جبراناً له ، ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور .
الثالث : أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحجّ فلئلاّ يجوز إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى .
فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين : مجمل ، ومفصل . .
أمّا المجمل ; فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرّد السنة ، فالجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الرأي ( 1 ) ، وإن كلّ رأي يخالف السّنة فهو باطل قطعاً ، وبيان بطلانه بمخالفة السنّة الصحيحة الصريحة له ، والآراء تبع للسنة وليست السنة تبعاً للآراء .
وأما المفصل - وهو الذي نحن بصدده - ; فإن ما التزمنا أن
هامش
1 . في المصدر : ( الآراء ) .