ودم الجبر لا يتوقّت به ، وأن سببه مباح محض ، ودماء الجبر تستدعي سبباً محظوراً ; لأن النقصان إنّما يتمكن بارتكاب ما لا يحلّ ، وقد تناول رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من هداياه ما روي أنه ساق مائة بدنة ، فنحر نيفاً وسبعين بنفسه ، وولّى الباقي علياً ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] ، ثمّ أمر أن يؤخذ من كلّ واحد ( 1 ) قطعة ، فتطبخ له ، فأكل من لحمها ، وحسا من مرقها .
وقد صحّ عندنا أنه [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] كان قارناً ، فدلّ أن دم القران يباح التناول منه ، وإذا ثبت أنه دم نسك فما يكون فيه زيادة نسك فهو أفضل ، ولهذا جعل التمتّع أفضل من الإفراد في ظاهر الرواية ; لأن فيه زيادة نسك . . إلى آخره ( 2 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه : دم ( 3 ) هدى نسك مطلوب وعبادت مرغوب است ، ومثبت افضليت وارجحيّت ( 4 ) حج ، وهر حجى كه در آن هدى باشد در آن زيادة نسك متحقق خواهد شد ; پس ايجاب هدى دليل افضليت است نه دليل مفضوليت .
عجب كه مخاطب ووالد ماجدش به تقليد بعض اسلاف ناانصاف قلب
هامش
1 . في المصدر : ( واحدة ) .
2 . [ الف ] باب القران من كتاب الحجّ . ( 12 ) . [ المبسوط 4 / 26 ] .
3 . در [ الف ] كلمه : ( دم ) خوانا نيست .
4 . در [ الف ] اشتباهاً : ( ازجحيت ) آمده است .