الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ( 1 ) ، وإتمامها ( 2 ) أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، كذا قاله علي [ ( عليه السلام ) ] وابن مسعود رضي الله عنهما ( 3 ) .
وابن الهمام در “ شرح هدايه “ گفته :
قوله : ( قاله علي [ ( عليه السلام ) ] وابن مسعود رضي الله عنهما ) روى الحاكم - في التفسير من المستدرك - ، عن عبد الله بن سلمة المرادي ، قال : سئل علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] عن قوله عزّ وجلّ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ( 4 ) ، فقال : أن تحرم من دويرة أهلك .
وقال : صحيح على شرط الشيخين . انتهى .
وقد روي عن حديث أبي هريرة مرفوعاً .
وفيه نظر ، وحديث ابن مسعود ذكره المصنف وغيره ، والله أعلم به . .
ثمّ هذا خلاف ما تقدم - من كون المراد إيجاب الإتمام على من شرع - في بحث الفور والتراخي أول كتاب الحجّ ( 5 ) .
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 196 .
2 . في المصدر : ( وإتمامهما ) .
3 . [ الف ] فصل المواقيت من كتاب الحجّ . ( 12 ) . [ الهداية 1 / 136 ] .
4 . البقرة ( 2 ) : 196 .
5 . [ الف ] فصل في المواقيت من كتاب الحجّ . [ فتح القدير 2 / 427 ] .