قال أحمد : كان سفيان يفسّره بهذا ، وكذلك فسّره به أحمد ، ولا يصحّ أن يفسّر بنفس الإحرام ; لأن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم ، وقد أمرهم الله بإتمام العمرة ، فلو حمل قوله على ذلك لكان النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأصحابه تاركين لأمر الله تعالى .
ثمّ إن عمر وعلياً [ ( عليه السلام ) ] ما كانا يحرمان إلاّ من الميقات ، أفتراهما يريان أن ذلك ليس بإتمام لهما ويفعلانه ؟ ! هذا لا ينبغي أن يتوهّمه أحد ، وكذلك أنكر عمر على عمران إحرامه من مصره ، واشتدّ عليه ، وكره أن يتسامع الناس به مخافة أن يؤخذ به . . أفتراه كره إتمام العمرة واشتدّ عليه ( 1 ) أن يؤخذ الناس بالأفضل ؟ ! هذا لا يجوز ، فيتعيّن حمل قولهما في ذلك على ما حمل ( 2 ) عليه الأئمة ( 3 ) .
هشتم :
آنكه در “ هدايه “ در ذكر مواقيت گفته :
وإن قدّم الإحرام على هذه المواقيت جاز لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا
هامش
1 . قسمت : ( أن يؤخذ به ، أفتراه كره إتمام العمرة واشتدّ عليه ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
2 . في المصدر : ( حمله ) .
3 . المغنى 3 / 216 .