لازم آيد كه خلافت مآب در اين كراهت ، كراهت حكم الهى كرده باشد ; پس در حقيقت سعى مخاطب در تبرئه خلافت مآب منقلب به سعى در تفضيح أو گرديد .
ششم :
آنكه خليفه ثالث نيز تقديم احرام را منكر مىدانست وشناعت آن [ را ] ظاهر كرده ، چنانچه در “ كنز العمال “ مسطور است :
عن محمد بن إسحاق ، قال : خرج عبد الله بن عامر من نيسابور معتمراً قد أحرم بها ، فلمّا قدم على عثمان بن عفان قال له : قد غرّرت نفسك حين أحرمت من نيسابور . هق ( 1 ) .
عجب است كه خليفه ثالث از تقديم احرام تعبير به تغرير نفس نمايد ونكير بر آن كند ; ومخاطب بر رغم انف أو روايت احرام از دويره أهل به اهتمام ثابت كند !
هفتم :
آنكه ابن قدامه حنبلي در كتاب “ مغنى “ ثبوت اين روايت را از جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وخليفه ثاني انكار كرده وگفته :
إنّما قالا : إتمام العمرة أن تنشأها من بلدك ، ومعناه أن تنشئ لها سفراً من بلدك تقصد له ليس يحرم ( 2 ) بها من أهلك .
هامش
1 . [ الف ] الباب الرابع من كتاب الحجّ من حرف الحاء . [ كنز العمال 5 / 155 ] .
2 . في المصدر : ( أن تحرم ) .