عن الأسود بن يزيد ، عن عمر بن الخطاب : أنه خطب الناس فقال : من أراد منكم الحجّ فلا يحرمنّ إلاّ من ميقات ، والمواقيت التي وقّتها لكم رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لأهل المدينة ومن مرّ بها من غير أهلها : ذو الحليفة ، ولأهل الشام ومن مرّ بها من غير أهله ( 1 ) : الجحفة ، ولأهل نجد ومن مرّ بها من غير أهلها : قرن ، ولأهل اليمن : يلملم ، ولأهل العراق وسائر الناس : ذات عرق ( 2 ) .
پس اثبات روايت احرام از دويره أهل ، در حقيقت مخالفت ارشاد باسداد خلافت مآب است ، عجب كه مخاطب ‹ 1307 › چندان منهمك در ردّ مقالات أهل حق گرديده كه از ردّ ارشاد خلافت مآب هم - كه موافق حق باشد - مبالاتى نمىكند !
ونيز در “ كنز العمال “ مسطور است :
عن الحسن : أن عمران بن حصين أحرم من البصرة ، فكره ذلك عمر بن الخطاب . هق ( 3 ) .
از اين روايت هم ظاهر است كه : خليفه ثاني تقديم احرام را بر ميقات مكروه دانسته وپسند نكرده ، پس اگر مراد از اتمام احرام از دويره أهل باشد ،
هامش
1 . في المصدر : ( أهلها ) .
2 . [ الف ] الباب الرابع من كتاب الحج من حرف الحاء . [ كنز العمال 5 / 153 ] .
3 . [ الف ] الباب الرابع من كتاب الحج من حرف الحاء . [ كنز العمال 5 / 156 ] .