أبي نمر ، عن كريب ، فقال فيه : بعثت بنو سعد ضماماً وافداً ] ( 1 ) في شهر رجب سنة خمس ، فذكر له رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فرائض الإسلام : الصلاة ، والصوم ، والحجّ ، أو سنة ستّ ، فإن تأخيره صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ليس يتحقق فيه تعريض الفوات ، وهو الموجب للفور ; لأنه كان يعلم أنه يعيش حتّى يحجّ ويعلم الناس مناسكهم تكميلا للتبليغ ، وليس مقتضى الأمر المطلق جواز التأخير ولا الفور حتّى يعارضه موجب الفور - وهو هذا المعنى - فلا يقوى قوّته ، بل مجرّد طلب المأمور ( 2 ) به ، فيبقى كلّ من الفور والتأخير على الإباحة الأصلية ، وذلك الاحتياط يخرج عنها .
على أن حديث ابن عباس قد رواه أحمد ، وليس فيه ذكر تاريخ ، وأمّا التاريخ المذكور فإنّما وجدت تفصيله ( 3 ) في ابن الجوزي ، وقد رواه شريك ابن أبي بهز ، عن كريب ، فقال فيه . . وذكر ما قدمناه .
قال صاحب التنقيح : لا أعرف لها سنداً ، والذي نزل سنة ستّ
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( المأمون ) آمده است .
3 . في المصدر : ( معضلة ) .