لمتعة النكاح ، ولذلك ذكرهما جابر عن عمر في نسق واحد ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه : اگر استدلال عمر به آية : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَة لِلّهِ ) ( 2 ) بر افضليت افراد وعدم افضليت تمتّع باشد ، لازم آيد كه استدلال عمر ضايع گردد ، واستدلال أو در غير محل باشد ; پس هرگاه استدلال خلافت مآب بر اين افضليت فاسد وباطل وضايع ودر غير محل واقع باشد ، اين استدلال از مخاطبِ با كمال چگونه مقبول أرباب عقول مىتواند شد ؟ !
پس كمال عصبيت است كه - به غايت ذهول وغفول ! - إفادات أئمة فحول خود به نظر نياورده ، واز وعيد « من فسّر القرآن برأيه فقد كفر » نترسيده ( 3 ) ، در تفضيح خلافت مآب وتفضيح خود مىكوشند ، وبه اين آية كريمه استدلال بر افضليت افراد مىنمايند ، واسناد آن به خلافت مآب هم مىكنند .
وابن حزم در “ محلّى “ گفته :
روى النسائي ( 4 ) ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وهو بالبطحاء ، فقال : « بما
هامش
1 . [ الف ] باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة من كتاب الحج .
قوبل على أصل نسخة من المفهم ، قوبلت على نسخة القرطبي الشارح ، والحمد لله على ذلك . ( 12 ) . [ المفهم 3 / 317 ] .
2 . البقرة ( 2 ) : 196 .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( نرسيده ) آمده است .
4 . لم يرد في المصدر : ( روى النسائي ) .