تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
تمتّع ضايع وفاسد وباطل وكاسد وبي جا وبي محل دانستند . قرطبى در “ مفهم شرح صحيح مسلم “ گفته : وقوله : ( كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ) هذه المتعة التي اختلف فيها ، هي فسخ الحجّ في العمرة التي أمرهم بها النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فكان ابن عباس يرى أن ذلك جائز لغير الصحابة ، وكان ابن الزبير يرى أن ذلك خاصّ بهم ، وهي التي قال فيها جابر بن عبد الله : على ‹ 1300 › يدي دار الحديث : تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وهي التي منعها عمر ، واستدلّ على منعها بقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ( 1 ) ، ولا معنى لقول من قال : إن اختلافهما إنّما كان في ( 2 ) الأفضل في المتعة التي هي الجمع بين الحجّ والعمرة في عام واحد وسفر واحد ، ومن ( 3 ) غيرها من الإفراد والقران ; لأنه لو كان اختلافهما في ذلك لكان استدلال عمر ضائعاً ; إذ كان يكون استدلالا في غير محلّه ، غير أنه لمّا كان لفظ ( المتعة ) يقال عليهما بالاشتراك ، خفي على كثير من الناس ، وكذلك يصلح هذا اللفظ
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 196 . 2 . في المصدر : ( بين ) بدل ( في ) . 3 . في المصدر : ( وبين ) بدل ( ومن ) .