المصنف - ، وعبد بن حميد ، عن مسروق ، قال : أُمرتم في القرآن بإقامة أربع : أقيموا الصلاة والزكاة ، وأقيموا الحجّ والعمرة ( 1 ) .
ونيز در آن مذكور است :
أخرج عبد بن حميد ، وابن أبي داود - في المصاحف - ، عن ابن مسعود أنه قرأ : ( وأقيموا الحجّ والعمرة للبيت ) ( 2 ) .
وتاسعاً : در “ درّ منثور “ مسطور است :
وأخرج عبد بن حميد ، عن مجاهد ، قال : تمامها ما أمر الله فيهما ( 3 ) .
از اين روايت ظاهر است كه : مراد از اتمام حج وعمره آن است كه آنچه حق تعالى امر در اين هر دو كرده آن را بجا آرند ، پس تا وقتي كه امر الهى به افضليت افراد ثابت نشود ، تمسك به اين آية بر افضليت افراد نتوان كرد .
وعاشراً : نيز در تفسير “ درّ منثور “ مذكور است :
أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، عن ابن عباس - في الآية - قال : من أحرم بحجّ أو عمرة فليس له أن يحلّ حتّى يتمّها تمام الحجّ يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حلّ ، وتمام العمرة
هامش
1 . الدرّ المنثور 1 / 209 .
2 . الدرّ المنثور 1 / 209 .
3 . الدرّ المنثور 1 / 208 .