الحديبية التي صُدّ عن البيت فيها ، وعمرة القضية التي بعدها ، وعمرة الجعرانة ، ولو كان أراد [ باعتماره ] ( 1 ) مع حجّته بيان الجواز فقط - مع أن الأفضل خلافه - لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجّهم إلى العمرة ( 2 ) .
وعيني در “ عمدة القاري “ گفته :
وممّن ذهب إلى تفضيل القران وتمسك بالأحاديث التي ذكرناها الدالة على أفضلية القران ، وعلى أن النبيّ عليه [ وآله ] السلام كان قارناً في حجّة الوداع : شقيق بن سلمة والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وإسحاق والمزني من أصحاب الشافعي ، وأبو إسحاق المروزي وابن المنذر ، وهو قول علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] ( 3 ) .
هفتم :
آنكه مخاطب عجب تلون واضطراب در حمايت خلافت مآب دارد كه گاهى در مسأله خمس به موافقت حنفيه با خلافت مآب دست
هامش
1 . الزيادة من المصدر ، وفي [ الف ] هنا بياض بقدر كلمة .
2 . [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد من كتاب المناسك . ( 12 ) . [ فتح الباري 3 / 341 ] .
3 . [ الف ] باب كيف تهلّ الحائض والنفساء ، من كتاب المناسك . ( 12 ) . [ عمدة القاري 9 / 189 ] .