تمتّع نقل كردهاند ، در “ صحيح ترمذى “ مذكور است :
حدّثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، ( نا ) عبد الله بن إدريس ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : تمتّع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ‹ 1294 › وأبو بكر وعمر وعثمان ، وأول من نهى عنه معاوية ، وفي الباب عن علي [ ( عليه السلام ) ] وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر .
قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن ، واختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وغيرهم التمتّع بالعمرة ، والتمتّع : أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحجّ ثمّ يقيم حتّى يحجّ فهو متمتّع ، وعليه دم ما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ويستحب للمتمتّع إذا صام ثلاثة أيام في الحجّ أن يصوم في العشر ويكون آخرها يوم عرفة ، فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم منهم : ابن عمر وعائشة ، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . .
وقال بعضهم : لا يصوم أيام التشريق ، وهو قول أهل الكوفة .
قال أبو عيسى : وأهل الحديث يختارون التمتّع بالعمرة في الحجّ ،
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 115
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص١١٥