تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
قوله : ( ونكاح المتعة باطل ) وهو أن يقول - لامرأة خالية من الموانع - : أتمتع بك كذا [ مدّة ] ( 1 ) عشرة أيام مثلا ، أو يقول : أياماً ، أو متّعيني نفسك أياماً ، أو عشرة أيام - أو لم يذكر أياماً - بكذا من المال . قال شيخ الإسلام . . . - في الفرق بينه وبين النكاح الموقت - : أن يذكر الموقت بلفظ : ( النكاح ) و ( التزويج ) ، وفي المتعة : ( أتمتّع ) أو ( أستمتع ) . انتهى . يعنى : ما اشتمل على مادّة متعة . والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في المتعة ، وتعيين المدّة ، وفي الموقت الشهود وتعيينها ، ولا شكّ أنه لا دليل لهؤلاء على تعيين كون نكاح المتعة - الذي أباحه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ثم حرّمه - هو ما اجتمع فيه مادة ( م ت ع ) للقطع من الآثار بأن المتحقق ليس إلاّ أنه أذن لهم في المتعة ، وليس معنى هذا : أن من باشر هذا المأذون فيه ، يتعيّن عليه أن يخاطبه بلفظ : ( أتمتّع ) ونحوه ، لما عرف من أن اللفظ إنّما يطلق ويراد معناه ، فإذا قيل : تمتّعوا من هذه النسوة ، فليس مفهومه : قولوا : أتمتع بك ، بل : أوجدوا معنى هذا اللفظ ، ومعناه المشهور : أن يوجد عقداً على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته ، بل إمّا إلى مدّة معينة
هامش
1 . الزيادة من المصدر .