ودر عبارت قاضى عياض - كه سابقاً از “ شرح مسلم نووى “ منقول شد - مذكور است : ( روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة ) ( 1 ) ، ومراد از ( متعه ) در اين قول متعة النساء است ، پس اين قول هم حسب افاده مخاطب دلالت كند بر آنكه متعه محصور است در متعه نكاح .
وعيني در “ عمدة القاري “ - كما سبق - گفته :
قال ابن عبد البرّ - في التمهيد - : أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وإنه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ، ولا ميراث بينهما . . إلى آخره ( 2 ) .
از اين عبارت ثابت است كه : بالاجماع معناى ( متعه ) ، همين نكاح متعه است ، پس منع كابلى ساقط است از اعتبار ، مخالف اجماع علماى اخيار ، والله ولى التوفيق والاستبصار .
ودر روايت ترمذى - كه خودِ مخاطب نقل كرده - نيز از لفظ متعه ، مطلق متعه نسا اراده شده ، حيث قال : ( إنّما المتعة في أول الإسلام ) ( 3 ) ، پس اين روايت هم حسب افاده مخاطب دليل حصر متعه در متعه نسا باشد .
واز كلام مخاطب در باب فقهيات كه در ما بعد إن شاء الله تعالى
هامش
1 . شرح مسلم نووى 9 / 179 .
2 . عمدة القاري 17 / 246 .
3 . تحفه اثناعشريه : 304 .