والأُخرى في سورة والمرسلات ( 1 ) ، وهما مكيّتان بلا خلاف ، فيكون الأمر في الإستدلال بهما بالعكس ، فكيف يقول الجاهل [ الغبي ] ( 2 ) الناصب الشقي : ( إنه نصّ صريح في تحريم المتعة ) ؟ ! وهل [ قوله ] ( 3 ) هذا إلاّ جهل محض وزندقة ظاهرة ، لقوله في القرآن المجيد برأيه الخامل ، وبلا نظر في تاريخ النزول ليعلم جهله فيما يعول ( 4 ) .
ولقد وبّخ الله سبحانه أقواماً مثله قبح منهم فعالهم ومقالهم بقوله : ( أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ ‹ 1149 › عَلى قُلُوب أَقْفالُها ) ( 5 ) .
وقول الناصب : ( لأن اسمها : متعة ، ما اسمها استمتاع ! ) .
باطل مردود ; لأن ( سين ) الاستفعال هنا ( سين ) الطلب ، فلا تأثير لها في نفي معنى التسمية ، وكان يجب على الناصب أن يفسّر قوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا ) ( 6 ) بأن يقول : اسمه : إشهاد ( 7 ) ،
هامش
1 . المرسلات ( 77 ) : 46 .
2 . الزيادة من المصدر ، وفي [ الف ] هنا بياض بقدر كلمة .
3 . الزيادة من المصدر ، وفي [ الف ] هنا بياض بقدر كلمة .
4 . في المصدر : ( وهلاّ نظر في تاريخ النزول ليعلم بجهله فيما يقول ) .
5 . النساء ( 4 ) : 82 . وهنا زيادة إشكال أورد على كلام للأعور ، حذفها المؤلف ( رحمه الله ) لعدم الحاجة إليها .
6 . البقرة ( 2 ) : 282 ; النساء ( 4 ) : 15 .
7 . في المصدر : ( شهادة ) .