وجوابه : أن ضمان المتعلقات ليس من باب العقوبات ، وإن شرط النسخ معرفة التاريخ ، وليس عندنا يقين بأن هذه الآية متأخرة عن حديث المصرّاة ، وبتقدير أن يكونا من باب واحد ويعرف التاريخ ، و ( 1 ) الآية عامة وهذه قضية خاصة ، والخاصّ مقدم على العامّ . ( 2 ) انتهى .
از اين عبارت ظاهر است كه : شرط نسخ ، معرفت تاريخ است ، وبه غير معرفت تاريخ وحصول يقين به تأخر ما يدّعى كونه ناسخاً ، قول به نسخ سمتى از جواز ندارد ، وچون ظاهر است كه تأخر اين آيات از جواز متعه متحقق نيست ، قول به نسخ ( 3 ) آن جواز متعه را باطل ، واز حليه صحت عاطل باشد .
ونيز از اين عبارت ظاهر است كه : اگر علم به تأخر [ هم ] حاصل شود ، [ باز ] عام ناسخ خاص نمىتواند شد ; وظاهر است كه : اين آيات بر تقدير دلالت آن بر مطلوب مخالفين عام است ، ودلائل جواز متعه خاص ، پس اين آيات هرگز ناسخ جواز متعه نمىتواند شد .
هامش
1 . ظاهراً ( واو ) زائد است .
2 . [ الف ] 216 / 400 الفائدة الثامنة والأربعين ، من فوائد الحديث الثالث ، من كتاب البيوع . ( 12 ) . [ شرح احكام صغرى : ] .
3 . قسمت : ( سمتى از جواز ندارد ، وچون ظاهر است كه تأخر اين آيات از جواز متعه متحقق نيست ، قول به نسخ ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .